القاعدة الحادية بعد المئة [النّجس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يجوز الانتفاع بالنّجس مطلقاً (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّجس: هو المستقذر عقلاً وطبعاً وشرعاً (¬2).
والنّجاسة صفة حكميّة توجب منع استباحة الصّلاة (¬3).
فما وجدت فيه هذه الصّفة، فلا يجوز الانتفاع به أبداً كليّاً أو جزئياً، حقيراً أو لا، بنفس النّجاسة أو بثمنها. والنّجس محرّم تناوله واستعماله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز بلُّ الطّين بالخمر. وبلُّ العجين أولى بالحرمة وعدم الجواز.
ومنها: لا يجوز بيع الخمر وأكل ثمنها، وما أصابته فهو نجس.
¬__________
(¬1) الفرائد ص 186 عن أشربه الخانية بالمعنى جـ 3 ص 224.
(¬2) الكلّيّات ص 479.
(¬3) شرح حدود ابن عرفة ص 83.