كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

وممّا يمكن أن يقاس على ذلك: مَن باع عنباً أو تمراً أو عصيراً على من يجعله خمراً. فعند أبي حنيفة رحمه الله إن ذلك جائز، وكره ذلك آخرون، ولا إثم على البائع.
ومنها: إذا دلّ إنساناً على آخر ليقتله فقتله. فلا ضمان ولا قصاص على الدّال، ولكن عليه وِزْرُ الدّلالة على الشّرّ وهو آثم.

الصفحة 1002