كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

يجوز لها أن تدع الحقوق الواجبة لله على الحرائر. وكذلك العبد.
ومنها: أن يعبّر عن الألف بالألفين - في مسألة مهر السّرّ والعلانيّة - فهذا غير مقبول قطعاً؛ لأنّه نوى وضع اللفظ اللغوي على ما لا يحتمله.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة وقبل تأويله بناء على ظنّه:
أن تقرّ المرأة بنفي الرّجعة بناء على ظنّها، ثم يظهر خلاف ظنّها فترجع إلى زوجها.
ومنها: قول السّيّد لعبده المكاتب إذا أدّى نجوم المكاتبة، اذهب فأنت حرّ. ثم ظهرت النّجوم مستحقّة فإنّ المكاتب لا يعتق؛ إذا تأوّل قوله: اذهب فأنت حرّ أنّه بناه على أنّه عتق بأداء النّجوم.
ومنها: إذا شهد شخص أنّ هذا الميّت لا وارث له سوى فلان، ثم ظهر له وارث آخر فإنّ شهادته لا تبطل إلا في الحصر؛ لأنّه أسند شهادته بذلك إلى ظاهر.

الصفحة 1004