كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

ومنها: إذا أقرّ لغيره بمبلغ من المال في ذمّته، فلا يجوز رجوعه عن إقراره.
ومنها: إذا تقاسم الورثة التّركة ثم ادّعى أحدهم أنّها ملكه وأراد نقض القسمة فلا تسمع دعواه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
اشترى أرضاً، ثم ادّعى أنّ بائعها جعلها مقبرة أو مسجداً، فتقبل دعواه إذا برهن على ذلك، ويفسخ البيع.

الصفحة 1007