القاعدتان السّتّون والحادية والسّتّون [البيع والرّهن والهبة والضّمان]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا (¬1). أو ما قبل البيع قبل الرّهن.
وفي لفظ: ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا (¬2).
وفي لفظ: ما جاز الرّهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا (¬3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها ارتباط، ففي هذه القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها.
فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسّلع والعروض جاز
¬__________
(¬1) المجموع المذهّب لوحة 336 ب، المنثور جـ 3 ص 139، قواعد الحصني جـ 4 ص 157، أشباه السيوطي ص 457، أشباه ابن نجيم ص 288 ترتيب اللآلي لوحة 94 ب.
(¬2) المجموع المذهّب لوحة 344 أ، المنثور جـ 3 ص 138، قواعد الحصني جـ 4 ص 183، أشباه السيوطي ص 469.
(¬3) المجموع المذهّب لوحة 337 ب، المنثور جـ 3 ص 138، قواعد الحصني جـ 4 ص 160. أشباه السيوطي ص 458.