كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)
ومنها: إذا لم يقسم بين نسائه، ووُعِظ فلم يرجع، فإنّه يضرب؛ لأنّ حقّ من لم يقسم لها يفوت بالتّأخير؛ لأنّ القَسْمَ لا يقضى.
ومنها: إذا امتنع من كفّارة الظّهار - مع قدرته - فيضرب؛ لأنّ حقّ زوجته في الجماع يفوت بالتّأخير لا إلى خَلَف.
الصفحة 1035
1464