كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

القاعدة السّابعة والخمسون بعد السّتمئة [المعاملة بنقيض القصد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مَن قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشّارع عوقب بنقيض قصده (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثال لهذه القاعدة - تنظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 464.
ومن قواعد هذا الحرف القاعدة رقم 563.
وينظر الوجيز مع الشّرح والبيان ص 159 فما بعدها.
¬__________
(¬1) قواعد الفقه للروكي ص 275 عن الإشراف جـ 2 ص 134.

الصفحة 1062