كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشّراء، فإنّه لا يرجع إلى البائع.
ومنها: إذا ادّعت الزّوجة الحيض وكذّبها الزّوج، فالقول قولها، أمّا إن اتّفقا على الحيض واختلفا في الانقطاع، فالقول قولها.

الصفحة 1066