القاعدة الثّانية والسّتّون بعد السّتمئة [الجناية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم 615 وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 127.
ومفادها: أنّ الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأنّ من لم يجنِ لا يطالب بجناية غيره؛ لأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى.
¬__________
(¬1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 558، وأشباه ابن السبكي جـ 1 ص 392، وأشباه السيوطي ص 487.