كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشّافعيّة - لكن يجوز أن يوكّل غيره في ذلك للضّرورة.
ومنها: الصّبي المميّز تصحّ وكالته في الإذن في دخول الدّار وحمل الهدية.
الصفحة 1073
1464