كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)
ومنها: العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتَق ولا علمه، نحو إذا قال: أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنه. جاز إعتاقه.
ومنها: فسخ نكاح المعتقة تحت العبد، حيث لها فسخ النّكاح ولو لم يعلم الزّوج ولم يرض.
ومنها: فسخ المعيب والمدلّس.
الصفحة 1077
1464