كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

استثناء صحيح؟ اختلف في ذلك.
والأصحّ الصّحّة والجواز؛ لأنّ قَدْر أحدِهما معلوم عن الآخر، ويعبّر بأحدهما عن الآخر. فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة الدّنانير من الدّراهم.

الصفحة 1120