كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)
استثناء صحيح؟ اختلف في ذلك.
والأصحّ الصّحّة والجواز؛ لأنّ قَدْر أحدِهما معلوم عن الآخر، ويعبّر بأحدهما عن الآخر. فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة الدّنانير من الدّراهم.
الصفحة 1120
1464