كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

الصّيود غير مُتَنَاهٍ، والمختلط به محصور متناه.
ومنها: إذا كان لإنسان أخت محرّمة من الرّضاع - مثلاً - وقد اختلط بنسوة لا ينحصرن، فللرّجل أن ينكح منهن من يشاء. مع أنّ التّحريم مغلّب في الأبضاع.
ومنها: إذا انتقلت حَمَامات بلدة وهو مملوكة إلى بلدة أخرى واختلطت بحمام مباح، فالذي اتّفق عليه أنّه لا يحرم الاصطياد بسبب هذا الاختلاط.

الصفحة 1127