كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)
إثبات يده على العين، فلا يثبت في حقّه موجَب عقد الرّهن. خلافاً لجمهور الحنفيّة.
ومنها: إذا تسلّم المبيع غير العاقد - بغير أمره - فلا يثبت الملك للعاقد؛ لأنّ إثبات الملك للمشتري العاقد إنّما يتمّ بتسلّمه المبيع من البائع ولم يتسلّمه هنا.
الصفحة 1130
1464