كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)
فإنّه يملكه حكماً ويورّث عنه؛ لأنّه إذا لم يملكه لا يجوز أن يأخذه الوارث، لكن لمّا كانَ الملك الفعلي لا يقع من الميّت، كان ملكه للصّيد حكميّاً.
الصفحة 1154
1464