كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

القاعدة الثّامنة عشرة بعد السّبعمئة [الميسور والمعسور]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الميسور لا يسقط بالمعسور (¬1).
وفي لفظ سبق: من قدر على بعض الشّيء لزمه (¬2).
وفي لفظ سبق أيضاً: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها (¬3).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دليل هذه القاعدة قوله عليه الصّلاة والسّلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فتح الباري جـ 13 ص 251 حديث رقم 7288.
كما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب فرض الحجّ مرّة في العمر، النّووي على مسلم جـ 2 ص 975. ونصّ الحديث عندهما:
¬__________
(¬1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 457، المجموع المذهّب لوحة. . . . .
(¬2) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 155، قواعد ابن رجب القاعدة 8، المنثور جـ 3 ص 198، قواعد الحصني جـ 2 ص 48، أشباه السيوطي ص 159، القواعد والضوابط ص 118، 132.
(¬3) المغني جـ 1 ص 126، 298.

الصفحة 1155