القاعدة الثّانية [النّائم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّائم كالمستيقظ، في بعض المسائل (¬1).
وفي لفظ: النّائم يعطى حكم المستيقظ (¬2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
فالنّائم غير مكلّف بأداء الأحكام التّعبديّة أثناء نومه، وإن كان تجب عليه - كما سيأتي قريباً -. ولكن يترتّب عليه أحكام أخرى هو فيها كالمستيقظ سواء، وبخاصّة الأحكام التي تتعلّق بحقوق العباد، وإن كان الإثم عن النّائم مرفوعاً، ولكنّ الضّمان لازم كالمستيقظ. ودليل القاعدة الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتى يستيقظ" الحديث (¬3) وقد قطع الحنفيّة بذلك في هذه المسائل بدون تردّد. ولكن الشّافعية يظهر أنّ بينهم اختلافاً في بعض هذه المسائل.
¬__________
(¬1) الهداية جـ 5 ص 271، أشباه ابن نجيم ص 319 - أشباه السيوطي ص 212.
(¬2) المنثور جـ ص 246.
(¬3) الحديث صحيح أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم 4398. ومثله عن علي رضي الله عنه.