كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)
ومنها: إذا قال لامرأة يا زانية. حُدَّ حَدَّ القذف. حتى لو ادَّعى أنَّه ما أراد القذف.
ومنها: إذا قال لرجل: يا سارق. عُزِّر. للإهانة.
الصفحة 1180
1464