القواعد من السّابعة عشرة إلى الثّالثة والعشرين
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّسب بمنزلة المقطوع به شرعاً، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد (¬1).
وفي لفظ: النّسب بعد ثبوته لا يحتمل النّقض (¬2) وهو على الكافَّة.
وفي لفظ: النّسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته (¬3). ولا الفسخ (¬4).
وفي لفظ: النّسب لا يحتمل التّعليق بالشّرط (¬5).
وفي لفظ: النّسب لا يتبعّض فلا يمكن إثباته في حقّ المقرّ دون المنكر (¬6).
وفي لفظ: النّسب الذي يثبت بالنّكاح لا ينتفي بمجرد النّفي - بخلاف ملك اليمين (¬7).
وفي لفظ: النّسب يحتاط لإثباته (¬8).
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 3 ص 36.
(¬2) قواعد الفقه ص 132.
(¬3) المبسوط جـ 17 ص 146.
(¬4) نفس المصدر جـ 22 ص 166.
(¬5) نفس المصدر جـ 13 ص 59.
(¬6) المغني جـ 5 ص 198.
(¬7) المبسوط جـ 17 ص 111.
(¬8) المغني جـ ص 206.