كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

المنجنيق في شوال واستمر الحصار أربعين يوماً، وعلى كلّ حال فذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم كلّها أشهر حرم. وينظر أيضاً: البداية جـ 4 ص 344. وعند الشّوكاني: ترجيح عدم نسخ القتال في الأشهر الحرم، وبدء حصار الطّائف كان في شوال وهو ليس شهراً حراماً، والمحرّم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه. فتح القدير جـ 2 ص 522. وهذا الخبر مشهور تلقّاه علماء الأمّة بالقبول فدلّ ذلك على نسخ منع القتال في الأشهر الحرم. لكن يمكن أن يقال: إنّ ناسخ المنع من القتال في الأشهر الحرم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (¬1).
ومنها: قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (¬2). نسخت باتّفاق الصّحابة على ما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنّهما قالا: ما خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الدّنيا حتى أبيح له النساء (¬3) (¬4) وفيه أيضاً عن أمّ سلمة رضي الله عنها.
¬__________
(¬1) الآية 5 من سورة التوبة.
(¬2) الآية 52 من سورة الأحزاب.
(¬3) ينظر فتح القدير - تفسير الشوكاني جـ 4 ص 421.
(¬4) ينظر أصول السرخسي جـ 2 ص 75.

الصفحة 1192