القواعد الثّامنة والتّاسعة والثّلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النّفقة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (¬1).
وفي لفظ: النّفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (¬2).
وفي لفظ: النّفقة صلة من وجه وعوض من وجه (¬3).
وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (¬4).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
نفقة القريب. المراد بها النّفقة الواجبة على الشّخص لقريبه.
والقريب: هو مَن تجب له النّفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير متزوّجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد.
ومفاد هذه القواعد: أنّ ما يجب من نفقة إنّما هو صلة من المنفق وإمتاع، وليس تمليكاً، والنّفقة في غالب وجوهها تكون عن
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 5 ص 224.
(¬2) الهداية شرح فتح القدير جـ 3 ص 322، وعنه قواعد الفقه ص 133.
(¬3) نفس المصدر جـ 3 ص 332.
(¬4) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 277، أشباه السيوطي ص 481.