القاعدة الثّالثة والأربعون [النّفل، الفرض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّفل أوسع من الفرض (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّفل: غير الفرض، وهو التّطوّع، سواءً أكان صلاة أم زكاة أم صياماً. وأمّا الحجّ فلا فرق بين فرضه ونفله.
والمراد بسعة النّفل: قبوله من الرّخص والتّوسعة ما لا يقبله الفرض.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
1 - في الصّلاة: لا يجب القيام في نفلها مع القدرة عليه. كما لا يجب استقبال القبلة في السّفر.
2 - في الزّكاة: الصّدقة التّطوعيّة تجوز للغني، ولغير أصناف الزّكاة الثّمانية، وتجوز لمن عليه نفقتهم، بخلاف الزّكاة الواجبة.
3 - في الصّيام: لا يجب تبييت نيّة صوم النّفل بخلاف الفرض والواجب عند غير الحنفيّة وللمتنفّل بالصّوم الإفطار، ولا يجب عليه القضاء على قول.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: فضاق النّفل عن الفرض:
لا تجزئ النّيابة عن المعضوب في حجّ التّطوّع في قول.
¬__________
(¬1) أشباه السيوطي ص 154.