كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)
ومنها: إذا قال: إنّ الرّجعة للمرأة المطلّقة الرّجعيّة تحرم إلا بإذن الزّوجة. فيقال له: هذا غير صحيح. ورجعة الزّوجة الرّجعيّة إلى زوجها لا يشترط له رضاها ولا إذنها بالنّصّ، فمن ادّعى تحريم الرّجعة إلا بإذنها، فعليه الدّليل، ولا دليل.
الصفحة 1228
1464