كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (¬1) عند الشّافعي رحمه الله.
وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (¬2).
وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (¬3).
وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (¬4).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.
فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي رحمه الله والوجه الظّاهر عند أحمد رحمه الله - أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 5 ص 59.
(¬2) المبسوط جـ 5 ص 19 - 157 الفرائد ص 9 عن النكاح الخانية.
(¬3) نفس المصدر جـ 5 ص 49.
(¬4) شرح السير ص 2212.

الصفحة 1247