القواعد الثّامنة والسّتّون والتّاسعة والسّتّون والقاعدة السّبعون [النّكول]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعاً (¬1).
وفي لفظ: النّكول قائم مقام الإقرار (¬2).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (¬3).
وفي لفظ: نكول النّاكل كإقراره (¬4).
وفي لفظ: النّكول من المضطر بمنزلة البيِّنة (¬5).
وفي لفظ: النّكول بذل (¬6).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بذل (¬7).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
النّكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجّهها على المدّعَى عليه، فإذا ادّعى مُدَّعٍ على آخر مالاً، ولا بيِّنه للمدّعِي فإنّ القاضي
¬__________
(¬1) شرح السير ص 39، 317 وعنه قواعد الفقه ص 135 المبسوط جـ 10 ص 203.
(¬2) المبسوط ج 5 ص 5.
(¬3) نفس المصدر جـ 6 ص 124.
(¬4) شرح السير ص 711.
(¬5) القواعد والضوابط ص 497.
(¬6) المبسوط جـ 5 ص 5.
(¬7) الفرائد ص 105 عن دعوى الخانيَّة.