كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والثّامنة والتّاسعة والسّبعون [النّهي والفساد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّهي عن الشّيء هل يقتضي فساده (¬1)؟.
وفي لفظ جازم: النّهي يقتضي الفساد (¬2).
وفي لفظ مقابل: النّهي عن الأفعال الشّرعيّة يقرّر المشروعيّة (¬3).
وفي لفظ: النّهي لا يمنع صحّة الشّروع (¬4).
وفي لفظ: النّهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسداً (¬5). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تبيّن موضع اختلاف بين الحنفيّة وغيرهم في دلالة النّهي.
¬__________
(¬1) مختصر قواعد العلائي والأسنوي ص 271.
(¬2) قواعد الفقه للروكي ص 281 عن الأشراف.
(¬3) ترتيب اللآلي لوحة 107 أ، شرح الخاتمة ص 85. وينظر المنثور جـ 3 ص 313.
(¬4) المبسوط جـ 3 ص 97.
(¬5) المبسوط جـ 2 ص 88.

الصفحة 1263