كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

ومنها: مَن شُهِد عليه بشرب خمر أو زنا وجب إقامة الحدّ عليه - إلا إذا ادّعى شبهة فكأنّه أقرّ بالفعل. ولا يمكنه التّراجع عمّا شُهِد به عليه.

الصفحة 142