والثّالث: يتبع غلبة الظّنّ، فإن استوى الظّنان فالأصل دوام صحّة الصّلاة. والأوّل هو الأظهر.
ومنها: إنّ دم البراغيث والبقّ والبعوض وخرء الطّير معفو عنه إذا كان قليلاً، فلو تردّد ففيه احتمال. وقال النّووي رحمه الله: الأصحّ أنّ له حكم القليل (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر المجموع شرح المهذب جـ 1 ص 172.