كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

القاعدة التّسعون [الثّابت بيقين - الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (¬1). أو "لا يزال إلا بيقين مثله" (¬2).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (¬3). ما لم يظهر خلافه.
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقّن بزواله، أو "إلى أن يتبيّن سبب زواله" (¬4).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزّوال (¬5).
وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (¬6).
وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (¬7).
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 6 ص 51.
(¬2) المبسوط جـ 24 ص 13.
(¬3) المبسوط جـ 10 ص 180، وجـ 20 ص 123، جـ 25 ص 117.
(¬4) نفس المصدر جـ 17 ص 36، 45.
(¬5) المبسوط جـ 29 ص 149.
(¬6) شرح السير ص 1231.
(¬7) المبسوط جـ 26 ص 163.

الصفحة 158