كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

القاعدتان الرّابعة والتّسعون والخامسة والتّسعون [ما في الذّمّة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما في الذّمّة إذا عيِّن هل يعطى حكم المعيَّن ابتداءً (¬1).
وفي لفظ: ما في الذّمّة لا يتعيّن إلا بقبض (¬2) مكلّف بصير (¬3).
وفي لفظ: ما في الذّمّة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح (¬4).
وفي لفظ: ما تقرّر في الذّمّة لا يكون معيناً (¬5).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الذّمّة: هي الوعاء الاعتباري لتحمّل الحقوق والواجبات والعهود، وما فيها يعتبر غير معيَّن لأنّه يجوز إعطاء بدله أو قيمته، ولكن إذا عيّنه صاحب الذّمّة تعيَّن.
¬__________
(¬1) المنثور جـ 3 ص 159.
(¬2) أشباه ابن نجيم ص 541 وعنه قواعد الفقه ص 116.
(¬3) المنثور جـ 3 ص 160.
(¬4) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 282، وترتيب اللآلي لوحة 92 ب.
(¬5) قواعد المقري ق 149.

الصفحة 166