كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)
فعليها ثُمُن النّفقة. ذلك بحسب ملكها الثّمن.
ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كلّ واحد منهم النّفقة والزّكاة بمقدار نصيبه منها.
الصفحة 18
1464