كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

الواجبة شرعاً.
ومنها: يصحّ نذر الصّلاة غير الفريضة. والفرائض لا يصحّ النّذر بها؛ لأنّها واجبة قبل النّذر.
ومنها: لا يصحّ نذر الصّوم والإمساك عن الكلام, لأنّه ليس من جنس عبادة واجبة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا نذر أن يعود مريضاً صحّ مع أنّ عيادة المريض ليس من جنسها واجب لكن صحّ النّذر بها من حيث كونها قربة.

الصفحة 202