كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

القاعدة السّابعة عشرة بعد المئة [النّذر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما لا أصل له في الفرائض لا يصحّ التزامه بالنّذر (¬1).
وفي لفظ: تنزيل النّذر على واجب الشّرع أو على جائزه (¬2). وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم 220 فلتنظر هناك.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه.
وشرعاً: التزام مسلم مكلّف قربة باللفظ منجزاً أو معلّقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء (¬3).
وقال في التّعريفات: النّذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى (¬4).
فمفاد القاعدة الأولى: أنّ النّذر إنّما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك لا يصحّ إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 3 ص 120، 124.
(¬2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 537 والمجموع المذهّب لوحة 249 أ.
(¬3) التّوقيف ص 695.
(¬4) ص 260.

الصفحة 207