كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

مقدوراً للمكلّف فإنّه واجب (¬1).
وفي لفظ: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (¬2). ويلحق بهذه القواعد:
ما لا يتمّ الجائز إلا به فهو جائز (¬3).
وقاعدة: ما لا يتمّ المباح إلا به فهو مباح (¬4).
وقاعدة: ما لا يتمّ اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام (4).
[الوسائل والمقاصد]

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد (¬5)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنّها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهيّة أصوليّة.
ومفادها: أنّ الواجبات والمباحات والمحرّمات كلّها لا بدّ لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كلّ مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة
¬__________
(¬1) قواعد الحصني جـ 2 ص 41.
(¬2) أشباه ابن السبكي جـ 2 ص 88.
(¬3) القواعد النورانيّة ص 140.
(¬4) نفس المصدر ص 147.
(¬5) وينظر قواعد الأحكام جـ 1 ص 46.

الصفحة 218