كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)
ومنها: ما لا يؤذي بطبعه، ولكن لا يؤكل لنجاسته وقذارته أو استقذاره كالرّخم والدّيدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله؛ لأنّ هذه ليست بصيد ولا مثل لها ولا قيمة.
الصفحة 240
1464