كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)
يحرّمه. ولا حرج عليهم في أفعالهم وتصرّفاتهم - حتى لو شربوا الخمر أو أكلوا الخنزير أو زنوا أو فعلوا شيئاً من المنكرات أو أكلوا الرّبا. لأنّه لا تحريم إلا بدليل كما أنّه لا واجب إلا بدليل.
الصفحة 244
1464