كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

القاعدة التّاسعة والأربعون بعد المئة [المتعذّر استعماله]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يمكن استعماله كالمعدوم (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما لا يمكن استعماله: أي يستحيل ويتعذّر استعماله، فحكمه حكم المعدوم المفقود من حيث عدم الاعتداد، وعدم بناء الأحكام عليه؛ لأنّ التّكليف بالمستحيل مستحيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد مريد الحجّ أو العمرة لبس فعل فلم يستطع لبسها لضيقها، أو كانت لغيره، فله لبس الخفّ، ولا فدية عليه.
ومنها: إذا وجد ماءً في بئر، ولم يجد الدّلو أو الرّشاء - أي الحبل - لتناوله، فله التّيمّم؛ لأنّه لا يمكنه استعمال الماء.
¬__________
(¬1) المغني جـ 3 ص 303.

الصفحة 251