القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [تعذّر الاحتراز]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يمكن التّحرّز عنه يجعل عفواً (¬1). أو معفو عنه (¬2). أو الاحتراز.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً مثيل لهذه القاعدة بلفظ:
ما لا يستطاع الامتناع منه - أو عنه - فهو عفو.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المستحاضة تصلّي وإن قطر الدّم منها؛ لأنّه لا يمكنَ التّحرّز منه.
وكذلك من استطلق بطنه، ومن به سلس البول.
ومنها: إذا شهدوا على رجل بشرب الخمر - وقد زالت الرّائحة ببعد المسافة عن القاضي - قبلت شهادتهم؛ لأنّ ذلك لا يمكن التّحرّز عنه.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 2 ص 139.
(¬2) الإشراف جـ 1 ص 25، 103 عن قواعد الفقه ص 160، والمبسوط جـ 9 ص 172.