لأنّهما ما أتلفا على المشهود عليه شيئاً، وإنّما أبطلا حرّيّته، والحرِّيَّة لا تضمن بالمال.
ومنها: لو شهدوا بنسب أو أولاد ثمّ رجعوا لم يضمنوا كذلك.
ومنها: الحرُّ لا قيمة له؛ لأنّه ليس بمال، فمن سرق صبيّاً أو غصبه وحبسه فمات عنده بغير فعل منه، فهو غير ضامن له (¬1). ولكن لولي الأمر معاقبته على سرقته أو غصبه بما يراه رادعاً.
ومنها: إذا زنى رجل بِحُرَّة فحبلت منه وماتت في الولادة أو في النّفاس فإنّ الزّاني لا يضمن شيئاً (¬2). لكن إذا قامت البيّنة على زناه يقام عليه حدّ الزّنا.
ومنها: رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف، فإنّ الرّجل يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنّها قد ماتت (¬3).
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم ص 309.
(¬2) الفتاوى الخانية جـ 3 ص 338.
(¬3) نفس المصدر ص 243.