كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

هذه القاعدة قيل: هي نصّ حديث نبوي كريم، لكن هذا الحديث روي بروايات أخرى منها: "رأس العقل بعد الإيمان التّودّد إلى النّاس، وما يستغني رجل عن مشورة". رواه البيهقي في الشّعب، والعسكري (¬1)، والقضاعي (¬2) عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه.
ورواه البيهقي أيضاً على علي بن زيد (¬3) مرسلاً. كما رواه العسكري أيضاً عن ابن جدعان (3) بلفظ "ولن يهلك بدل وما يستغني".
وفي رواية "وما شقي عبد قط بمشورة" (¬4). والحديث ورد بطرق مختلفة يقوّي بعضها بعضاً.
¬__________
(¬1) العسكري أبو الحسن علي بن سعيد - منسوب إلى مدينة عسكر سرمرَّى بالعراق - محدّث كان من الحفّاظ، صنّف كتاب الشّيوخ والمسند، توفّي بنيسابور سنة 300 هـ. تاريخ أصبهان جـ 2 ص 12.
(¬2) القضاعي زيد بن حبيب بن سلامة أبو عمرو، محدّث من الشّافعيّة من أهل الإسكندرية، له كتاب الفرائد في الحديث توفي سنة 433 هـ. الأعلام جـ 3 ص 57، عن هدية العارفين جـ 1 ص 376.
(¬3) علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري - أصله حجازي - وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف من الرّابعة. مات سنة 131 هـ وقيل قبلها. التّقريب جـ 2 ص 37، وتهذيب التّهذيب جـ 7 ص 322 فما بعدها.
(¬4) ينظر مزيل الإلباس جـ 1 ص 421 - 424 مختصراً، وينظر المقاصد الحسنة ص 22 - 223.

الصفحة 294