كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

القاعدة الخامسة والثّمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ورد في الشّرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حدّ له في اللغة ولا في الشّريعة يجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامّة).
وينظر الوجيز ص 281 - 282.
وقاعدة (ما لم يكن له حدّ في اللغة) القاعدة 158.
¬__________
(¬1) المغني جـ 1 ص 308.

الصفحة 306