كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

والنّظائر نقلاً عن البيهقي (¬1): رواه جابر الجعفي (¬2) عن الشّعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ضعف وانقطاع؛ لأنّ جابراً الجعفي ضعيف، والشّعبي عن ابن مسعود منقطع، وإنّما روي عن الشّعبي من قوله (¬3). غير أنّ القاعدة في نفسها صحيحة (¬4).
وعورض هذا الخبر بحديث "الحرام لا يحرِّم الحلال" الّذي أخرجه ابن ماجة (¬5)، والدّارقطني عن ابن عمر مرفوعاً. قال ابن السّبكي: وليس بمعارض؛ لأنّ المحكوم به ثمّ - أي في خبر ما اجتمع الحلال والحرام - هو إعطاء الحلال حكم الحرام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً (¬6). وقال أيضاً: فهو من باب "ما لا يتمّ
¬__________
(¬1) البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الفقيه، من أئمة الحديث وأكابر فقهاء الشّافعيّة في عصره صنّف زهاء ألف جزء منها: السّنن الكبرى، والصّغرى، ولد سنة 384 هـ بقرية من قرى بيهق، ومات بنيسابور سنة 458 هـ. طبقات الشّافعيّة ص 159 - 160 مختصراً.
(¬2) جابر الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث. ويقال: أبو يزيد الكوفي. اختلف فيه، وضعّفه النّسائي والحاكم وغيرهما، ووثّقه آخرون.
(¬3) ينظر السّنن الكبرى للبيهقي جـ 7 ص 275 حديث 13969.
(¬4) أشباه ابن السّبكي جـ 1 ص 117.
(¬5) في كتاب النّكاح باب لا يحرم الحرام الحلال. حديث 2015. والدّارقطني في كتاب النّكاح أيضاً باب المهر حديث 89، كما أخرجه البيهقي في المعرفة جـ 10 ص 116 والسّنن جـ 7 ص 274.
(¬6) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 118.

الصفحة 33