كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

القاعدة الثّانية عشرة بعد المئتين [ما يرتدّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يرتدّ بالرّدّ وما لا يرتدّ (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
من المعاملات والتّصرّفات ما يبطل بردّ أحد أطراف المعاملة، ومنها ما لا يرتدّ ولا يبطل بردّ أحد الأطراف دون رضاء الطّرف الآخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
1 - ما يرتدّ بالرّدّ من طرف واحد؛ لأنّه يشترط لصحّته القبول باللفظ:
ما يتوقّف على الإيجاب والقبول يرتدّ بالرّدّ قطعاً - قبل موافقة الطّرف الآخر - كلّ العقود كالبيع والنّكاح والهبة وغيرها تبطل بردّ أحد المتعاملين قبل تمام العقد.
2 - ما يرتدّ بالرّدّ ممّا لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي:
الوكالة ترتدّ بالرّدّ قطعاً، ولا يشترط فيها القبول باللفظ على الأصح.
ومنها: الوقف على معين - لا يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتدّ بالرّدّ عند بعض الشّافعيّة. وعند آخرين منهم لا يرتدّ بالرّدّ.
¬__________
(¬1) مجموع العلائي لوحة 290 ب، قواعد الحصني جـ 4 ص 6، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 372.

الصفحة 348