كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

ومنها: إذا قال: أنت طالق إذا شاء فلان. ومات فلان هذا. ولا يُعلم أنّه شاء أو لم يشأ، لم يقع الطّلاق لعدم العلم بوجود الشّرط.
ومنها: إذا قال لزوجته: إن كان أوّل ولد تلدينه غلاماً فأنت طالق. فولدت خنثى مشكّلاً لم يقع الطّلاق حتى يتبيّن أمره.

الصفحة 477