كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

ومنها: البيع بشرط الخيار، مقدّم على اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين أو كليهما، من حيث إنّ البيع يتمّ بوجود أركانه، ولكن لا يلزم ولا يثبت إلا إذا أسقط مَن له الخيار خياره.

الصفحة 479