كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئتين [المتنافيان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المتنافيان لا يجتمعان (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التّنافي: هو التّعارض بين أمرين فأكثر. ويشمل التّنافي التّضادّ والتّناقض. فإنّ المتنافيين إن جاز انتفاؤهما معاً فهما ضدّان - كالأحمر والأخضر -. وأمّا إن لم يجز انتفاؤهما معاً فهما النّقيضان (¬2).
فالنّقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان - أي معاً. والضّدّان لا يجتمعان وقد يرتفعان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الجهل والعلم في مسألة واحدة عند شخص واحد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معاً، بل لا بدّ من وجود أحدهما وانتفاء الآخر.
ومنها: الأبيض والأسود لا يجتمعان في شيء واحد، وقد يرتفعان معاً، فيكون اللون أحمر أو أخضر، فهما ضدّان.
ومنها: إذا كانت المرأة مبانة أو مالكة أمر نفسها فلا رجعة لزوجها عليها؛ لأنّه إذا ثبتت البينونة انتفى النّكاح، فملك النّكاح ينافي
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 6 ص 25.
(¬2) المبسوط جـ 25 ص 74.

الصفحة 480