كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

الإتلاف.
والحيوان والسّلع والأثاث والدّور والعقار والآلات والمنافع كلّها قيمية فإنّما تضمن بقيمتها عند الإتلاف.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
اللحم مع أنّه مثلي ولكنّه يضمن بالقيمة للتّفاوت بين أنواع اللحمان.
ومنها: لبن المصراة مع أنّه مثلي ولكن يضمن بصاع من تمر للحديث.
ومنها: الماء في المفازة، إذا وجد في موضع لا قيمة للماء فيه، فإنّه يطالبه بقيمة الماء في المفازة، أي الصّحراء.
ومنها: الفاكهة مع أنها مثليّة، لكن الأصحّ أنّها تضمن بالقيمة، للتّفاوت.
ومنها: إذا اقترض متقوّماً، فالأصحّ أنّه يردّ مثله في الصّورة، كالخبز واللحم.
ومنها: إذا كان المنقوّم مثليّاً في الأصل، كمن غصب رُطَباً - إذا قلنا: إنّه متقوّم - فصار تمراً - والتّمر مثلي - وتلف فعليه مثله تمراً. إلا إذا كان الرّطب أكثر قيمة لزمته قيمته.

الصفحة 502