كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدتان الخامسة والسّادسة بعد الثّلاثمئة [المجاز - النّصوص]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المجاز لا يدخل في النّصوص بل في الظّواهر فقط (¬1). والمجاز في أسماء الأجناس جائر (1).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق بيان معنى المجاز "وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي".
والنّصوص: جمع نص، والمراد به هنا اللفظ الدّال على معناه قطعاً ومطابقة، كألفاظ الأعداد.
والنّصّ في اللغة: عبارة عن الظّهور، ومنه سمّي كرسي العروس منصّة لظهورها عليه. والفقهاء يطلقونه بإزاء المقطوع به والمظنون، وهو بالمقطوع به أحرى.
والمقطوع به: هو اللفظ الدّال دلالة لا تحتمل التّأويل كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (¬2). فهذا النّصّ مقطوع بدلالته لا يحتمل التّأويل ولا المجاز.
¬__________
(¬1) الفروق جـ 1 ص 46، 47.
(¬2) الآية 196 من سورة البقرة.

الصفحة 503