كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

والتّسليم، وشرط تمام الهبة والتّبّرع القبض. فبالأولى أن لا تجوز الهبة في نصيب من أرض أو دار مجهولة.
ومنها: إذا زوّج بنتاً من بناته بدون تسميتها - وله عدّة بنات - فالعقد باطل لجهالة المعقود عليها.

الصفحة 518