كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة الرّابعة والعشرون بعد الثّلاثمئة [المحجور]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المحجور عليه بالسّفه كالصّغير في جميع أحكامه (¬1). إلا في أشياء.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحجور: اسم مفعول. من حُجر عليه إذا منع من التّصرّف، فالحجر: المنع.
والمحجور: ممنوع من التّصرّفات القوليّة في ماله. ويكون الحجر إمّا لصغر وإمّا لسفه. والمراد بالسَّفه: خفّة العقل وسوء التّصرفات في الأموال.
أو هو عبارة عن التّصرّف في المال بخلاف مقتضى الشّرع والعقل بالتّبذير فيه والإسراف، مع قيام خفّة العقل (¬2). والسّفيه: من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التّبذير، ولا يمكن إصلاحه بالتّمييز والتصرّف فيه بالتّدبير (¬3).
فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصّغير، فلا بدّ من ولى يلي
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم ص 283.
(¬2) الكلّيّات ص 349.
(¬3) نفس المصدر ص 510.

الصفحة 528